موضوع: فتوى في الرضاعة؟ الثلاثاء 06 أبريل 2010, 7:37 am
رضع أخوها من زوجة خالها ، فهل يكون أولاد خالها محارماً لها؟
السؤال : أخي الذي يصغرني بعامين رضع من زوجة خالي مع ابنها ، فهل يجوز لي أن أكشف أمام أولاد خالي ، أي لا أحتجب أمامهم ، وما حكم أخواتي اللاتي يصغرن أخي الذي رضع من زوجة خالي ؟.
الجواب
إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين ، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة ، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات له ، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق على صحته . أما أنت فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكُنَّ . وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه " اهـ . ******** المفتي : موقع الإسلام سؤال وجواب